اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
248577 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح -رحمه الله تعالى- ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة، فإن باع ذات لبن أو حمل دخلا تبعا.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد . ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين فإن باع ذات لبن أو ذات حمل صح، فالصورة الأولى إذا قال: بعتك حمل هذه الشاة، أو ما في بطن هذه البقرة أو هذه الناقة أو هذه الفرس، أو حمل هذه الأمة إذا كانت مملوكة له لماذا لا يصح بيعه؟ للجهالة؛ لأنا لا ندري أحي أم ميت، أذكر أم أنثى، أواحد أم عدد، ولا شك أن المقاصد تختلف فربما يكون ميتا فيصبح المشتري مغبونا، أو يبيعه رخيصا فيصبح غاليا، يظنه ميتا فيصبح حيا، أو يظنه ذكرا فيصبح أنثى أو أنثيان وقيمتهما أعلى فيحصل بذلك غبن، فالعلة هي الجهالة بالحياة أو بالموت، أو بالذكورة أو الأنوثة، أو الواحد أو العدد.
وأما إذا قال: بعتك هذه الشاة وما في بطنها فلا بأس؛ ولهذا قال: منفردين يعني: أن النهي خاص ببيع الحمل واللبن وحده، فأما إذا قال: بعتك الشاة وما في بطنها أو الفرس وما في بطنها وهي حامل يعني ذات حمل، وكذلك اللبن إذا قال: بعتك ما في ضرع هذه الشاة، أو ما في ضرع هذه الناقة أو البقرة يعني من اللبن معلوم أنه خفي لا يدرى أقليل أم كثير، كونه مثلا مخفيا فربما يكون يرى أن الضرع منتفخ كثيرا ويظنه لبنا كله ثم يكون نفخا في الضرع أو نحوه، وربما يحسبه البائع قليلا فيقع كثيرا فيبيعه برخص، فالعلة هي الجهالة؛ لأن هذه الشرط هو شرط أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، وإذا كان خفيا فإنه مجهول، مجهول لا يدرى ما مقداره كثرة وقلة.
فالحاصل أنه يجوز بيع الشاة بلبنها أو بحملها وكذا كل أنثى مما يصح بيعه من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمر ونحوه يصح بيعها وهي حامل ولا يصح بيع حملها نعم.

line-bottom